الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام [عليه السلام]، أو من فوض إليه الإمام.
ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم [بينهما]، لزمهما الحكم. ولا يشترط رضاهما بعد الحكم. ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام. ويعم الجواز كل الأحكام.
____________________
قوله: (يشترط في ثبوت... الخ).
المراد أن هذه الشرائط كلها غير كافية في نفوذ القضاء ما لم يأذن له الإمام فيه عموما أو خصوصا، فتكون هذه الشرائط معتبرة في منصوب الإمام عليه السلام، بمعنى أنه لا يسوغ له نصب من لم يستجمعها، خلافا لبعض العامة (1) حيث جوز نصب غير العالم لمكان الضرورة. ويتحصل من ذلك أن [بطلان] (2) قضاء من فقد بعض هذه الشرائط بدون نصب الإمام أو ذي الشوكة محل وفاق بين المسلمين.
قوله: (ولو استقضى... الخ).
وظيفة نصب القاضي على العموم منوطة بالإمام، قال الصادق عليه السلام (اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين) (3).
المراد أن هذه الشرائط كلها غير كافية في نفوذ القضاء ما لم يأذن له الإمام فيه عموما أو خصوصا، فتكون هذه الشرائط معتبرة في منصوب الإمام عليه السلام، بمعنى أنه لا يسوغ له نصب من لم يستجمعها، خلافا لبعض العامة (1) حيث جوز نصب غير العالم لمكان الضرورة. ويتحصل من ذلك أن [بطلان] (2) قضاء من فقد بعض هذه الشرائط بدون نصب الإمام أو ذي الشوكة محل وفاق بين المسلمين.
قوله: (ولو استقضى... الخ).
وظيفة نصب القاضي على العموم منوطة بالإمام، قال الصادق عليه السلام (اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين) (3).