____________________
المبسوط (1) وجماعة (2). وشرط ابن حمزة (3) فقد آخر في سنه، فأسقط الحبوة هنا. وهو ضعيف.
وفي اشتراط بلوغه قولان، من عموم الأخبار (4)، وكونها في مقابلة القضاء ولا يكلف به إلا البالغ. والأصح عدم الاشتراط، وعدم الملازمة بينهما. وكذا القول في اشتراط عقله.
وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان، من عدم صدق الولد الذكر بدونه، ومن تحققه في نفس الأمر، لأن الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثم ثبت بعد ذلك، ومن لم عزل له نصيبه من الميراث.
الخامس: يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة وصيام، للنصوص (5) الدالة على ذلك.
وهل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه؟ قيل: نعم.
والأظهر العدم، لاطلاق النصوص (6) من الجانبين. وتظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلف بالقضاء أو كان مكلفا ولم يترك حبوة، فعلى ما اخترناه لا تلازم
وفي اشتراط بلوغه قولان، من عموم الأخبار (4)، وكونها في مقابلة القضاء ولا يكلف به إلا البالغ. والأصح عدم الاشتراط، وعدم الملازمة بينهما. وكذا القول في اشتراط عقله.
وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان، من عدم صدق الولد الذكر بدونه، ومن تحققه في نفس الأمر، لأن الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثم ثبت بعد ذلك، ومن لم عزل له نصيبه من الميراث.
الخامس: يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة وصيام، للنصوص (5) الدالة على ذلك.
وهل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه؟ قيل: نعم.
والأظهر العدم، لاطلاق النصوص (6) من الجانبين. وتظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلف بالقضاء أو كان مكلفا ولم يترك حبوة، فعلى ما اخترناه لا تلازم