____________________
الحال مع موتهما حتف أنفهما ه وقد ادعى جماعة الاجماع على عدم التوارث في هذه الحالة، مع أن ظاهر كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه من غير تقييد بسبب.
قوله: (فمع حصول الشرائط... الخ).
لما كان هذا التوارث على خلاف الأصل وجب الاقتصار منه على مورد النص وموضع الوفاق، والذي دلت عليه النصوص توريث كل منهما مما تركه صاحبه، دون ما ورثه الأول من الآخر، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أي عبد الله عليه السلام: (في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا:
أن المال لورثة الذي ليس له شئ، ولا شئ لورثة الآخر) (2). ويؤيده ما روي عن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: (يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا). وإلى
قوله: (فمع حصول الشرائط... الخ).
لما كان هذا التوارث على خلاف الأصل وجب الاقتصار منه على مورد النص وموضع الوفاق، والذي دلت عليه النصوص توريث كل منهما مما تركه صاحبه، دون ما ورثه الأول من الآخر، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أي عبد الله عليه السلام: (في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا:
أن المال لورثة الذي ليس له شئ، ولا شئ لورثة الآخر) (2). ويؤيده ما روي عن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: (يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا). وإلى