____________________
ووجهه: كونهما لأب واحد في نفس الأمر وإن كان مجهولا، مع عدم الحكم بكونهما من زنا. وانتفاء الأبوة ظاهرا لا يقتضي انتفاءها في نفس الأمر، بخلاف الولدين غير التوأمين، لجواز تعدد الأب في نفس الأمر، لأن المفروض عدم العلم بحاله.
ويشكل بأن اعتبار مجرد الامكان في تعدد الأب آت في التوأمين أيضا.
ولا يلزم من نفي التولد عن الزنا اتحاد الأب، لجواز تعدده عن وطء محلل كالشبهة، والفرض اشتباه الحال أيضا. فكان العمل بالمشهور أظهر.
قوله: (لو تبرأ عند السلطان... الخ).
قد تقدم (2) في الوصايا حكم ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث، وهذه مثلها، وفيها زيادة بإخراجه من الاستحقاق حال الحياة وإسقاط الجريرة.
ومستند هذا الحكم رواية صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه) (3).
ويشكل بأن اعتبار مجرد الامكان في تعدد الأب آت في التوأمين أيضا.
ولا يلزم من نفي التولد عن الزنا اتحاد الأب، لجواز تعدده عن وطء محلل كالشبهة، والفرض اشتباه الحال أيضا. فكان العمل بالمشهور أظهر.
قوله: (لو تبرأ عند السلطان... الخ).
قد تقدم (2) في الوصايا حكم ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث، وهذه مثلها، وفيها زيادة بإخراجه من الاستحقاق حال الحياة وإسقاط الجريرة.
ومستند هذا الحكم رواية صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه) (3).