____________________
الزوجة في الثاني. وللأبوين مضروب خمسة أسداس في أربعة، وهي ثلاثة وثلث.
ومتى كانت الفريضة والتركة متوافقتين - كما في المثال - فلك أن تأخذ وفقهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة، فما بلغ فاقسمه على وفق الفريضة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.
ففي المثال تأخذ وفق التركة خمسة وتضرب فيه سهام البنت - وهي خمسة أيضا - تبلغ خمسة وعشرين، اقسمها على وفق الفريضة - وهو ستة - تخرج أربعة وسدس. وتضرب أيضا سهام الأبوين - وهي أربعة - في الوفق المذكور تبلغ عشرين، تقسمها على وفق الفريضة تخرج ثلاثة وثلث. وتضرب سهم الزوج - وهو ثلاثة - في خمسة تبلغ خمسة عشر، تقسمه على ستة يخرج اثنان ونصف.
وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق الفريضة، فما خرج فاضربه في سهم كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه. فتقسم في المثال خمسة على ستة تخرج خمسة أسداس، وهو المعبر عنه بالنسبة، فإذا ضربت فيها سهم كل وارث خرج نصيبه من التركة. وهو ظاهر. وعلى هذا القياس.
وهذا الطريق أسهل إخراجا للمطلوب من الأول عند خفاء النسبة، والأول أسهل عند ظهورها.
قوله: (ولك طريق آخر... الخ).
ومتى كانت الفريضة والتركة متوافقتين - كما في المثال - فلك أن تأخذ وفقهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة، فما بلغ فاقسمه على وفق الفريضة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.
ففي المثال تأخذ وفق التركة خمسة وتضرب فيه سهام البنت - وهي خمسة أيضا - تبلغ خمسة وعشرين، اقسمها على وفق الفريضة - وهو ستة - تخرج أربعة وسدس. وتضرب أيضا سهام الأبوين - وهي أربعة - في الوفق المذكور تبلغ عشرين، تقسمها على وفق الفريضة تخرج ثلاثة وثلث. وتضرب سهم الزوج - وهو ثلاثة - في خمسة تبلغ خمسة عشر، تقسمه على ستة يخرج اثنان ونصف.
وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق الفريضة، فما خرج فاضربه في سهم كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه. فتقسم في المثال خمسة على ستة تخرج خمسة أسداس، وهو المعبر عنه بالنسبة، فإذا ضربت فيها سهم كل وارث خرج نصيبه من التركة. وهو ظاهر. وعلى هذا القياس.
وهذا الطريق أسهل إخراجا للمطلوب من الأول عند خفاء النسبة، والأول أسهل عند ظهورها.
قوله: (ولك طريق آخر... الخ).