ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.
____________________
قوله: (وإذا أسلم الكافر... الخ).
لا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا. والنماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل.
ويدل على أمل الحكم - مضافا إلى ما تقدم من صحيحة أبي بصير - حسنة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له) (1). وغيرها من الأخبار (2).
ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة، خلافا لابن الجنيد (3) حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة. وهو نادر.
ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم. ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة، ولم يحصل التراضي على قسمته، ورث نصيبه منه على الأقوى.
لا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا. والنماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل.
ويدل على أمل الحكم - مضافا إلى ما تقدم من صحيحة أبي بصير - حسنة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له) (1). وغيرها من الأخبار (2).
ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة، خلافا لابن الجنيد (3) حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة. وهو نادر.
ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم. ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة، ولم يحصل التراضي على قسمته، ورث نصيبه منه على الأقوى.