السادسة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يدلي بهما جميعا أو بالأب، بالنسب والسبب.
____________________
قوله: (قال الشيخ رحمه الله... الخ).
إنما نسب القول إلى الشيخ لأن الحمل يمكن زيادته على اثنين، فقد وجد منه ثلاثة وأربعة في زماننا، ونقل بلوغه العشرة في غيره. وروي أن امرأة بالأنبار ألقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا. لكن لما كان الزائد عن الاثنين نادرا لم يلتفتوا إليه، واكتفوا بتقدير الاثنين.
ثم على هذا التقدير (1) لا يخلو من احتمالات عشرة: إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا وخنثى، أو أنثى وخنثى، أو يسقط ميتا. وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلذلك حكم الشيخ (2) بإعطاء الولد الموجود إن كان ذكرا الثلث، وإن كان أنثى الخمس. وتبعه على ذلك معظم الأصحاب (3)، بل لم يذكر غير المصنف - رحمه الله - في المسألة قولا.
قوله: (دية الجنين... الخ).
إنما نسب القول إلى الشيخ لأن الحمل يمكن زيادته على اثنين، فقد وجد منه ثلاثة وأربعة في زماننا، ونقل بلوغه العشرة في غيره. وروي أن امرأة بالأنبار ألقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا. لكن لما كان الزائد عن الاثنين نادرا لم يلتفتوا إليه، واكتفوا بتقدير الاثنين.
ثم على هذا التقدير (1) لا يخلو من احتمالات عشرة: إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا وخنثى، أو أنثى وخنثى، أو يسقط ميتا. وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلذلك حكم الشيخ (2) بإعطاء الولد الموجود إن كان ذكرا الثلث، وإن كان أنثى الخمس. وتبعه على ذلك معظم الأصحاب (3)، بل لم يذكر غير المصنف - رحمه الله - في المسألة قولا.
قوله: (دية الجنين... الخ).