مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٣
الخامسة: قال الشيخ - رحمه الله -: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان، لأنه الأغلب في الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس، حتى يتبين الحمل. وهو حسن.
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يدلي بهما جميعا أو بالأب، بالنسب والسبب.
____________________
قوله: (قال الشيخ رحمه الله... الخ).
إنما نسب القول إلى الشيخ لأن الحمل يمكن زيادته على اثنين، فقد وجد منه ثلاثة وأربعة في زماننا، ونقل بلوغه العشرة في غيره. وروي أن امرأة بالأنبار ألقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا. لكن لما كان الزائد عن الاثنين نادرا لم يلتفتوا إليه، واكتفوا بتقدير الاثنين.
ثم على هذا التقدير (1) لا يخلو من احتمالات عشرة: إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا وخنثى، أو أنثى وخنثى، أو يسقط ميتا. وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلذلك حكم الشيخ (2) بإعطاء الولد الموجود إن كان ذكرا الثلث، وإن كان أنثى الخمس. وتبعه على ذلك معظم الأصحاب (3)، بل لم يذكر غير المصنف - رحمه الله - في المسألة قولا.
قوله: (دية الجنين... الخ).

(١) في (د، و، م): هذه التقادير.
(٢) المبسوط ٤: ١٢٤ - ١٢٥، الخلاف ٤: ١١٢ مسألة (١٢٥)، الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): ٢٧٥.
(٣) الوسيلة لابن حمزة: ٤٠٠، الغنية: ٣٣١. إصباح الشيعة: ٣٧٢، كشف الرموز ٢: ٤٧١، تحرير الأحكام ٢: ١٧٤، الدروس الشرعية 2: 355.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست