وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته.
وذكر القيمة أحوط.
وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة.
وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار.
____________________
قوله: ((قال: إذا كان المدعى... الخ).
قول الشيخ (1) هنا متفرع على ما أسلفه (2) من عدم سماع الدعوى المجهولة. فعلى قوله - رحمه الله - يشترط في سماعها ارتفاع الجهالة عن المدعي، بضبطه جنسا ووصفا على وجه يرفع الجهالة عنه كما يصف السلم، حتى يصير معلوما يمكن حكم الحاكم به، وإلزام الخصم وحبسه إلى أن يؤديه، وبيع ماله لأجله وإيفاؤه عنه قهرا حيث يمتنع من الأداء، فإن كل ذلك ملزوم العلم. ولا حاجة إلى ذكر القيمة مع ذلك، لامكان ضبطه بدونها، وإن كان التعرض لها أحوط، لأنه أضبط، خصوصا إذا كانت العين متقومة. ولو تلفت تعين اشتراط التعرض للقيمة، لأنها الواجبة عند التلف، وسقط اعتبار العين.
والمصنف - رحمه الله - استشكله بناء على ما أصله (3) سابقا (4) من الشك في اشتراط ذلك كما لا يشترط في الاقرار، فلا يفتقر إلى ذكر شئ من ذلك، ويرجع إليه فيه بعد ذلك إن افتقر إلى مراجعته وكان عالما به، وإلا فلا.
قول الشيخ (1) هنا متفرع على ما أسلفه (2) من عدم سماع الدعوى المجهولة. فعلى قوله - رحمه الله - يشترط في سماعها ارتفاع الجهالة عن المدعي، بضبطه جنسا ووصفا على وجه يرفع الجهالة عنه كما يصف السلم، حتى يصير معلوما يمكن حكم الحاكم به، وإلزام الخصم وحبسه إلى أن يؤديه، وبيع ماله لأجله وإيفاؤه عنه قهرا حيث يمتنع من الأداء، فإن كل ذلك ملزوم العلم. ولا حاجة إلى ذكر القيمة مع ذلك، لامكان ضبطه بدونها، وإن كان التعرض لها أحوط، لأنه أضبط، خصوصا إذا كانت العين متقومة. ولو تلفت تعين اشتراط التعرض للقيمة، لأنها الواجبة عند التلف، وسقط اعتبار العين.
والمصنف - رحمه الله - استشكله بناء على ما أصله (3) سابقا (4) من الشك في اشتراط ذلك كما لا يشترط في الاقرار، فلا يفتقر إلى ذكر شئ من ذلك، ويرجع إليه فيه بعد ذلك إن افتقر إلى مراجعته وكان عالما به، وإلا فلا.