____________________
قوله: (فإن كان ورثة الثاني... إلخ).
الضابط: أنه مع انحصار ورثة الثاني في الباقين، وكان الإرث الثاني على حسب إرثهم في الأول، يجعل الميت الثاني كأن لم يكن وتقسم التركة على الباقين، كما لو مات الأول عن إخوة وأخوات من أب أو أم، سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا أم متفرقين، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أم من الصنفين، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق - كما ذكرناه في الإخوة - أم اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته. وهكذا.
واحترزنا بكون إرث الباقين على حسب إرثهم في الأول عما لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء، فكان واحد منهم من أب - مثلا - والباقون من أب آخر، فإن مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات واحد من الإخوة للأب والأم وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم، فإن الأخ من الأم له السدس والأخوة من الأبوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث.
الضابط: أنه مع انحصار ورثة الثاني في الباقين، وكان الإرث الثاني على حسب إرثهم في الأول، يجعل الميت الثاني كأن لم يكن وتقسم التركة على الباقين، كما لو مات الأول عن إخوة وأخوات من أب أو أم، سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا أم متفرقين، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أم من الصنفين، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق - كما ذكرناه في الإخوة - أم اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته. وهكذا.
واحترزنا بكون إرث الباقين على حسب إرثهم في الأول عما لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء، فكان واحد منهم من أب - مثلا - والباقون من أب آخر، فإن مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات واحد من الإخوة للأب والأم وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم، فإن الأخ من الأم له السدس والأخوة من الأبوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث.