ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما. ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد. ولا ميراث للمولاة، لوجود المناسب.
ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
____________________
المعتق وهي متأخرة عن عصبة المعتق كما مر (1).
وإن لم يكن للأب عصبة فميراث العتيق للبنت، لا من حيث إنها بنت المعتق، بل لأنها معتق المعتق، وهو قريب يرث عند فقد المعتق وعصباته.
هذا إذا قلنا إن مشتري القريب الذي يعتق بالشراء يثبت له الولاء، وإلا فلا شئ لها أيضا، وكان ميراثه للإمام إن لم يكن هناك وارث آخر، من ضامن جريرة أو منعم على بعض أصوله أو عصبته له.
قوله: (لو أولد العبد... الخ).
إذا أولد العبد بنتين من معتقة فولاؤهما لمولى أمهما، لوجود الشرط المعتبر في ثبوت الولاء لمولى الأم، وهو رقية الأب. فإذا اشترت البنتان أباهما بعد ذلك وانعتق عليهما، ففي ثبوت الولاء لهما عليه وجهان مبنيان على أن شراء
وإن لم يكن للأب عصبة فميراث العتيق للبنت، لا من حيث إنها بنت المعتق، بل لأنها معتق المعتق، وهو قريب يرث عند فقد المعتق وعصباته.
هذا إذا قلنا إن مشتري القريب الذي يعتق بالشراء يثبت له الولاء، وإلا فلا شئ لها أيضا، وكان ميراثه للإمام إن لم يكن هناك وارث آخر، من ضامن جريرة أو منعم على بعض أصوله أو عصبته له.
قوله: (لو أولد العبد... الخ).
إذا أولد العبد بنتين من معتقة فولاؤهما لمولى أمهما، لوجود الشرط المعتبر في ثبوت الولاء لمولى الأم، وهو رقية الأب. فإذا اشترت البنتان أباهما بعد ذلك وانعتق عليهما، ففي ثبوت الولاء لهما عليه وجهان مبنيان على أن شراء