وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ - رحمه الله -:
يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه.
وهو يشكل بما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه يدعي الظاهر.
____________________
الحق، لأنه يحتاج إلى أن يحكم عليه بوجوب أداء الحق، ولا يتم للثاني ذلك حتى يعلم حال الحكم السابق، بخلاف ما إذا كان قد انقضى الأمر في حكم الأول واستوفي متعلق الحكم، فإن الحاكم الثاني لا يجب عليه النظر في السابق، ولا تتبع الأحكام، إلا أن يدعي المحكوم عليه جور الحاكم الأول، فيلزمه حينئذ النظر، لأن هذه دعوى يلزمه سماعها، ولا يتم إلا بالنظر في الحكم، فينفذه إن كان حقا، ويرده إن تبين بطلانه على الوجه السابق، لا (1) أن كان مخالفا له في الاجتهاد مع جواز موافقته الحق. وكذا يجب عليه نقض السابق على تقدير أن يتفق نظره فيه من غير أن يكون بطريق الوجوب، فيظهر له خطؤه، أو تثبت بينه ذلك، فيجب عليه إبطاله مطلقا، لظهور الخطأ.
ونبه بقوله: (سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس) على خلاف بعض العامة (2)، حيث فرق بين الأمرين، وحكم بأنه إذا نظر في حكم السابق فوجده خطأ وكان حقا لله تعالى كالعتق نقضه، لأن له في حق الله نظرا، وإن كان في حق آدمي لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحق.
قوله: (إذا ادعى رجل... الخ).
ونبه بقوله: (سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس) على خلاف بعض العامة (2)، حيث فرق بين الأمرين، وحكم بأنه إذا نظر في حكم السابق فوجده خطأ وكان حقا لله تعالى كالعتق نقضه، لأن له في حق الله نظرا، وإن كان في حق آدمي لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحق.
قوله: (إذا ادعى رجل... الخ).