وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: لا، لأن ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا.
أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز، مراعاة للمصلحة.
____________________
أحدهما: لا يجوز، كما في الولاية العظمى. ولأن الخصمين يتنازعان في اختيارهما وفي إجابة داعيهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، بخلاف الإمام مع القاضي والقاضي مع النائب. فعلى هذا إن ولاهما معا بطلت توليتهما. وإن ولى على التعاقب صحت تولية الأول.
وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف -: الجواز، لأن القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب، كنصب الوكيلين والوصيين. والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما. ولو جاءا معا حكم بالقرعة. ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.
وإن أطلق نصب اثنين، ولم يشترط عليهما الاجتماع، ولا صرح بالاستقلال، فالأصح حمله على الاستقلال، إجراء للمطلق على إطلاقه.
وربما احتمل فساد التولية ما لم يصرح بأحد الأمرين، لاشتراك الاطلاق بينهما، واختلاف حكمهما.
قوله: (إذا حدث به ما يمنع... الخ).
لما ذكر المصنف - رحمه الله - جملة من أحكام التولية أتبعها بجملة أخرى من أحكام العزل. وهو قسمان: اضطراري، واختياري.
وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف -: الجواز، لأن القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب، كنصب الوكيلين والوصيين. والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما. ولو جاءا معا حكم بالقرعة. ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.
وإن أطلق نصب اثنين، ولم يشترط عليهما الاجتماع، ولا صرح بالاستقلال، فالأصح حمله على الاستقلال، إجراء للمطلق على إطلاقه.
وربما احتمل فساد التولية ما لم يصرح بأحد الأمرين، لاشتراك الاطلاق بينهما، واختلاف حكمهما.
قوله: (إذا حدث به ما يمنع... الخ).
لما ذكر المصنف - رحمه الله - جملة من أحكام التولية أتبعها بجملة أخرى من أحكام العزل. وهو قسمان: اضطراري، واختياري.