وأما المقاصد فثلاثة:
الأول في ميراث الأنساب وهم: ثلاث مراتب الأولى: الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب فالمال له. وإن انفردت الأم فلها الثلث، والباقي رد عليها.
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث، وللأب الباقي. ولو كان هناك إخوة كان لها السدس، وللأب الباقي، ولا يرث الإخوة شيئا.
ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال.
ولو انفردت البنت فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كان بنتان فصاعدا فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن. وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو ولو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا، وكذا الأبوان، والباقي للأولاد.