فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية.
____________________
قوله: (إذا ترك جد...).
لا بد قبل البحث عن ميراث الأجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدمة في تحقيق أعداد الأجداد ومراتبهم. وتلخيصه أن نقول: للانسان أب وأم، وهما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم، ثم لأبيه أب وأم، وكذلك لأمه، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأصول. وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات. ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما، فتضرب الأربعة في اثنين. وفي الدرجة الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون، لمثل ذلك. والنصف من الأصول في كل درجة ذكور، والنصف إناث.
وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، وهي المرتبة الثانية من مرتبتهم. ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الأب وجدتيه، وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه. لأن ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين، لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده (1).
وقد اختلفوا في اقتسام كل فريق من الجانبين، من حيث إن أحد الجانبين
لا بد قبل البحث عن ميراث الأجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدمة في تحقيق أعداد الأجداد ومراتبهم. وتلخيصه أن نقول: للانسان أب وأم، وهما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم، ثم لأبيه أب وأم، وكذلك لأمه، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأصول. وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات. ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما، فتضرب الأربعة في اثنين. وفي الدرجة الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون، لمثل ذلك. والنصف من الأصول في كل درجة ذكور، والنصف إناث.
وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، وهي المرتبة الثانية من مرتبتهم. ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الأب وجدتيه، وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه. لأن ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين، لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده (1).
وقد اختلفوا في اقتسام كل فريق من الجانبين، من حيث إن أحد الجانبين