ومع إطلاق التولية، إن كان هناك أمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة، وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن.
____________________
على ظن الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية. وفرق بين أقوال المفتين (1) وأدلة المستدل، لأن المستدل يمكنه ترجيح بعض الأدلة على بعض، بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال. والرواية نص في المطلوب، لكن قد عرفت (2) ما في طريقها، فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة، وإلا فلا.
وعلى القول بترجيح الأعلم لا يفرق فيه بين كون الآخر أعدل وعدمه، مع اشتراكهما في أصل العدالة، لأن ما عند الفاضل منها يكفي في منعه من التهجم على المحارم، ويبقى علمه خاليا عن المعارض. ومع تساويهما في العلم يقدم الأعدل، نظرا إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح عليه. ويتحصل من ذلك أنه يترجح أعلم الورعين وأورع العالمين. ومثل هذا يجري في الفقيهين حال الغيبة بالنسبة إلى الاستفتاء والمنازعة. وأولى بوجوب اتباع الأعلم هنا، لزوال نظر الإمام الجابر لنقصان المفضول.
قوله: (إذا أذن له... الخ).
إذا ولى الإمام رجلا القضاء، فإما أن يأذن له في الاستخلاف مطلقا أو على بعض الوجوه، أو ينهاه عنه، أو يطلق التولية. فإن أذن له فيه فلا إشكال في جواز. مطلقا أو على الوجه المأذون فيه، سواء احتاج إليه لاتساع الولاية أم لا، كما لو أذن الموكل للوكيل في التوكيل.
وعلى القول بترجيح الأعلم لا يفرق فيه بين كون الآخر أعدل وعدمه، مع اشتراكهما في أصل العدالة، لأن ما عند الفاضل منها يكفي في منعه من التهجم على المحارم، ويبقى علمه خاليا عن المعارض. ومع تساويهما في العلم يقدم الأعدل، نظرا إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح عليه. ويتحصل من ذلك أنه يترجح أعلم الورعين وأورع العالمين. ومثل هذا يجري في الفقيهين حال الغيبة بالنسبة إلى الاستفتاء والمنازعة. وأولى بوجوب اتباع الأعلم هنا، لزوال نظر الإمام الجابر لنقصان المفضول.
قوله: (إذا أذن له... الخ).
إذا ولى الإمام رجلا القضاء، فإما أن يأذن له في الاستخلاف مطلقا أو على بعض الوجوه، أو ينهاه عنه، أو يطلق التولية. فإن أذن له فيه فلا إشكال في جواز. مطلقا أو على الوجه المأذون فيه، سواء احتاج إليه لاتساع الولاية أم لا، كما لو أذن الموكل للوكيل في التوكيل.