____________________
عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره) (1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج فقال: (الميراث لزوجها) (2). وغيرها من الأخبار (3) الكثيرة.
ويظهر من كلام سلار عدم الرد عليه مطلقا، لأنه قال في رسالته: (وفي أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد) (4).
ويلزم من القول بعدم الرد على الزوج كون الباقي للإمام، إذ لا وارث له حينئذ سواه، وهذا يدل على استضعافه الرد.
ويمكن الاحتجاج له بأن الأصل عدم استحقاق ذوي الفروض زيادة عليها إلا بحجة تقتضيه. والأصل في الرد آية أولي (5) الأرحام، والرحمية منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. ويؤيده رواية جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون رد على زوج ولا زوجة) (6). وله أن يطعن في صحة
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج فقال: (الميراث لزوجها) (2). وغيرها من الأخبار (3) الكثيرة.
ويظهر من كلام سلار عدم الرد عليه مطلقا، لأنه قال في رسالته: (وفي أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد) (4).
ويلزم من القول بعدم الرد على الزوج كون الباقي للإمام، إذ لا وارث له حينئذ سواه، وهذا يدل على استضعافه الرد.
ويمكن الاحتجاج له بأن الأصل عدم استحقاق ذوي الفروض زيادة عليها إلا بحجة تقتضيه. والأصل في الرد آية أولي (5) الأرحام، والرحمية منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. ويؤيده رواية جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون رد على زوج ولا زوجة) (6). وله أن يطعن في صحة