ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر.
____________________
نعم، لا بأس بالاستفسار وإن أدى إلى صحة الدعوى، بأن يدعي دراهم فيقول: أهي صحاح أم مكسرة؟ إلى غير ذلك. ويحتمل المنع منه أيضا.
قوله: (إذا سكت الخصمان... الخ).
إذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله أن يسكت حتى يتكلما، لأن الحق لهما. لكن يستحب إن طال سكوتهما أن يقول: ليتكلم المدعي منكما من غير أن يخصص أحدهما بالخطاب، وأن يقول للمدعي إذا عرفه: تكلم. ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى.
ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، لمنافاته التسوية المأمور بها، وقد تقدم (1) أن التسوية فيه واجبة. وهاهنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فإما أنه استثناء من السابق، أو رجوع عن الحكم.
وظاهر العلامة في التحرير (2) والشيخ في المبسوط (3) التحريم، لأنهما عبرا بصيغة النهي كالسابق. وهو حسن، لاشتراكهما في المقتضي له.
وفي الدروس (4) لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا. وهو يدل على كراهته مطلقا.
قوله: (إذا سكت الخصمان... الخ).
إذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله أن يسكت حتى يتكلما، لأن الحق لهما. لكن يستحب إن طال سكوتهما أن يقول: ليتكلم المدعي منكما من غير أن يخصص أحدهما بالخطاب، وأن يقول للمدعي إذا عرفه: تكلم. ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى.
ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، لمنافاته التسوية المأمور بها، وقد تقدم (1) أن التسوية فيه واجبة. وهاهنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فإما أنه استثناء من السابق، أو رجوع عن الحكم.
وظاهر العلامة في التحرير (2) والشيخ في المبسوط (3) التحريم، لأنهما عبرا بصيغة النهي كالسابق. وهو حسن، لاشتراكهما في المقتضي له.
وفي الدروس (4) لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا. وهو يدل على كراهته مطلقا.