وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة.
____________________
منها: تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم [منه] (1) الدور أو التسلسل، فإنه إذا علم بأحد الأمرين وتوقف في إثباته على الشهود، فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكي أو الجارح فقد حكم بعلمه، وإلا افتقر إلى آخرين، وهكذا، فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأولين، أو الدور إن اعتبرها في حق غيرهما.
ومنها: الاقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره. وقيل: يستثنى إقرار الخصم مطلقا.
ومنها: العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.
ومنها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.
قوله: (إذا أقام المدعي... الخ).
وجه ما اختاره الشيخ من جواز حبسه ما أشار إليه في المبسوط (2) من الدليل، وهو أن المدعي قد أقام البينة، والذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، والأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها.
والأشهر عدم الجواز، وهو الذي نبه عليه المصنف - رحمه الله -
ومنها: الاقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره. وقيل: يستثنى إقرار الخصم مطلقا.
ومنها: العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.
ومنها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.
قوله: (إذا أقام المدعي... الخ).
وجه ما اختاره الشيخ من جواز حبسه ما أشار إليه في المبسوط (2) من الدليل، وهو أن المدعي قد أقام البينة، والذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، والأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها.
والأشهر عدم الجواز، وهو الذي نبه عليه المصنف - رحمه الله -