____________________
يعلم صفتهما، فلو لم يجعل له إلى الدعوى ذريعة لبطل حقه. وهذا هو الأقوى.
والحكم يتبع الدعوى، ويبقى تعيين الحق أمرا آخر، فيلزم الخصم ببيان الحق، ويقبل تفسيره بمسمى المدعى (1)، ويحلف على نفي الزائد إن ادعي عليه، ويحبس إن لم يدفعه، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على ثبوت الدعوى بالمجهول. وأما فرق الشيخ بين الاقرار والدعوى بالرجوع وعدمه، ففرق ظاهري لا يصلح لتأسيس الحكم.
قوله: (ولا بد من إيراد... الخ).
نبه بقوله: (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن المعتبر من الجزم عنده (2) ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظن أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده استحقاق الحق أم لا.
والأمر كذلك، فإن المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعي به عند الحاكم لتشهد له البينة [به] (3). وكذا لو أقر له مقر بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه [به] (4) عليه، وإن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو؟
والحكم يتبع الدعوى، ويبقى تعيين الحق أمرا آخر، فيلزم الخصم ببيان الحق، ويقبل تفسيره بمسمى المدعى (1)، ويحلف على نفي الزائد إن ادعي عليه، ويحبس إن لم يدفعه، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على ثبوت الدعوى بالمجهول. وأما فرق الشيخ بين الاقرار والدعوى بالرجوع وعدمه، ففرق ظاهري لا يصلح لتأسيس الحكم.
قوله: (ولا بد من إيراد... الخ).
نبه بقوله: (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن المعتبر من الجزم عنده (2) ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظن أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده استحقاق الحق أم لا.
والأمر كذلك، فإن المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعي به عند الحاكم لتشهد له البينة [به] (3). وكذا لو أقر له مقر بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه [به] (4) عليه، وإن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو؟