الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، ويثبت لما حكم أم الولد بإقراره.
____________________
سبيل إلى إثبات حقه قبل كماله، لأن اليمين لا تقبل النيابة، بل يوقف نصيبه إلى أن يكمل ويحلف مع شاهده. ولا يجوز انتزاعه من المدعى عليه، لأنه لم يثبت خروجه عن ملكه.
وفي مطالبته بكفيل وجه، تقدم (1) مثله فيما لو أقام المدعي بينة وتوقفت على التعديل. والأقوى العدم، لأن سبب الملك لم يتم قبل اليمين، فلا وجه لتعجيل تكليف المدعى عليه بما لم يثبت موجبه، فإذا كمل وحلف أخذ النصيب.
وهل يشارك الحالف فيما قبضه؟ وجهان، لأنه قد ثبت بيمينهما كون المدعى به ملكا لهما، فإذا كان السبب مشتركا كالإرث فهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة، ومن حكم المشترك أن ما حصل لهما وما توى منهما.
ووجه العدم: أن غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شئ، وإلا لاستحق بيمين غيره، وهو باطل، ومن ثم لو نكل عن اليمين فلا حق له، وإن كان السبب مشتركا على ما تقرر.
والأول لا يخلو من قوة، لأن اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورث، وإنما تأخر ثبوته ظاهرا.
قوله: (لو قال: هذه الجارية... الخ).
إذا كان في يد إنسان جارية وولدها، فادعى عليه آخر بأنها أم ولده، وأن
وفي مطالبته بكفيل وجه، تقدم (1) مثله فيما لو أقام المدعي بينة وتوقفت على التعديل. والأقوى العدم، لأن سبب الملك لم يتم قبل اليمين، فلا وجه لتعجيل تكليف المدعى عليه بما لم يثبت موجبه، فإذا كمل وحلف أخذ النصيب.
وهل يشارك الحالف فيما قبضه؟ وجهان، لأنه قد ثبت بيمينهما كون المدعى به ملكا لهما، فإذا كان السبب مشتركا كالإرث فهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة، ومن حكم المشترك أن ما حصل لهما وما توى منهما.
ووجه العدم: أن غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شئ، وإلا لاستحق بيمين غيره، وهو باطل، ومن ثم لو نكل عن اليمين فلا حق له، وإن كان السبب مشتركا على ما تقرر.
والأول لا يخلو من قوة، لأن اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورث، وإنما تأخر ثبوته ظاهرا.
قوله: (لو قال: هذه الجارية... الخ).
إذا كان في يد إنسان جارية وولدها، فادعى عليه آخر بأنها أم ولده، وأن