وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم: الأم من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.
ومنهم من يرث تارة بالفرض، وأخرى بالقرابة، وهم: الأب، والبنت أو البنات، والأخت أو الأخوات، وكلالة الأم.
ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة.
____________________
قوله: (والولاء ثلاث - إلى قوله - ولاء الإمامة).
هو بفتح الواو، وأصله القرب والدنو. والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
قوله: (وينقسم الوراث... الخ).
المراد بالوارث بالفرض من سمى الله تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز، وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له سهما مخصوصا وإنما حكم بإرثه إجمالا، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1) فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معينا وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية (2) أولي الأرحام.
والقسم الأول - وهو الذي يرث بالفرض في الجملة - خمسة أصناف:
أحدها: الأبوان. قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما
هو بفتح الواو، وأصله القرب والدنو. والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
قوله: (وينقسم الوراث... الخ).
المراد بالوارث بالفرض من سمى الله تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز، وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له سهما مخصوصا وإنما حكم بإرثه إجمالا، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1) فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معينا وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية (2) أولي الأرحام.
والقسم الأول - وهو الذي يرث بالفرض في الجملة - خمسة أصناف:
أحدها: الأبوان. قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما