مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٢
ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى كان لما النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل.
وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم.
والجد إذا انفرد فالمال له، لأب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو كان جد أو جدة أو ما لأم، وجد أو جدة أو هما لأب، كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين.
____________________
قوله: (ولو كان جد أو جدة... الخ).
كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين. ومستندهم: أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم، سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لأنه إنما يأخذ بسببها (1) عند عدمها.
وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة:
منها: قول ابن أبي عقيل (2) والفضل (3) بن شاذان إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام آلام السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لام.

(1) في الحجريتين: نصيبها.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.
(3) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 369 - 370.
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست