الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
مثل: أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب - في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في اثنين.
____________________
وفي هذه الصورة - وهي كون الإرث بالأخوة في الصورتين - الوارث مختلف، لأنه في الأولى زائد عن الثانية بالميت، والوارث الثاني بعض الأول، والجزء مغاير للكل، فيلزم على هذا أن يحتاج إلى البحث عن حال الفريضتين كما في الحالة الثانية، وليس كذلك.
ولو فرض الحالتين كما قررناه سابقا لسلم من المحذورين، لكن على هذا جرى الأكثر.
قوله: (أن يكون بين نصيب... الخ).
ولو أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب فاعلم:
أن من له شئ من المسألة الأولى يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الأولى، وهو تمام المسألة الثانية أو وفقها، ومن له شئ من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى، وفي وفق النصيب إن كان بين نصيبه
ولو فرض الحالتين كما قررناه سابقا لسلم من المحذورين، لكن على هذا جرى الأكثر.
قوله: (أن يكون بين نصيب... الخ).
ولو أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب فاعلم:
أن من له شئ من المسألة الأولى يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الأولى، وهو تمام المسألة الثانية أو وفقها، ومن له شئ من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى، وفي وفق النصيب إن كان بين نصيبه