____________________
فكتب إلي: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا) (1). وغيرها كموثقة (2) جميل السابقة.
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند، إلا أنها معتضدة مع الشهرة بالأصل، وإنما يحتاج إليها شاهدا، ويحتاج إلى الدليل مثبت الرد.
واستدل الشيخ (3) والعلامة (4) على هذا القول - مضافا إلى ما تقدم - بصحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟
فكتب عليه السلام: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له حاجة إن شاء الله تعالى) (5).
واعترض الشهيد في الشرح (6) بأنها - مع كونها مكاتبة - تدل على أن
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند، إلا أنها معتضدة مع الشهرة بالأصل، وإنما يحتاج إليها شاهدا، ويحتاج إلى الدليل مثبت الرد.
واستدل الشيخ (3) والعلامة (4) على هذا القول - مضافا إلى ما تقدم - بصحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟
فكتب عليه السلام: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له حاجة إن شاء الله تعالى) (5).
واعترض الشهيد في الشرح (6) بأنها - مع كونها مكاتبة - تدل على أن