____________________
واختلفوا في العكس، فأصحابنا وجماعة (1) ممن خالفنا على إثباته، بمعنى أن المسلم يرث الكافر، وأكثر (2) المخالفين لنا على نفيه أيضا. وفي الأدلة السابقة ما ينبه على مطلوبنا. وروى الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه) (3). وعن الباقر عليه السلام: (لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلم اليهودي والنصراني) (4). وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: (نعم، ولا يرث المشرك المسلم) (5). وأخبارهم (6) في ذلك كثيرة.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الاسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتد أم لا كالكافر الأصلي، وسواء كان مع كفره منتحلا للاسلام كالناصبي أم لا كاليهودي والنصراني، وسواء أقر على دينه كالكتابي أم لا كالحربي، عملا بعموم الأدلة.
قوله: (ويرث المسلم... الخ).
هذا موضع وفاق بين الأصحاب، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
(نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه) (3). وعن الباقر عليه السلام: (لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلم اليهودي والنصراني) (4). وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: (نعم، ولا يرث المشرك المسلم) (5). وأخبارهم (6) في ذلك كثيرة.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الاسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتد أم لا كالكافر الأصلي، وسواء كان مع كفره منتحلا للاسلام كالناصبي أم لا كاليهودي والنصراني، وسواء أقر على دينه كالكتابي أم لا كالحربي، عملا بعموم الأدلة.
قوله: (ويرث المسلم... الخ).
هذا موضع وفاق بين الأصحاب، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.