____________________
أحدهما: أصل الوصاية. فإن أقام بينة بها قرره إلى أن يطرأ (1) ما يزيلها من فسق وغيره، فينتزع المال منه. فإن كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه.
والثاني: تصرفه في المال. فإن قال: فرقت (2) ما أوصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له، لأنهم يطالبون لو لم يصل إليهم. وإن كان لجهة عامة، فإن كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه. وإن كان فاسقا ضمنه، لتعديه بالتفريق لا عن ولاية.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع، لأن لهم أن يأخذوه من غير واسطة، وإلا ضمن. وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا، وإن صرفه في مصلحته. وإن ظهر منه خيانة فأولى بالضمان.
ولو تبين عجزه عن القيام بما فوض إليه ضم إليه مساعدا. وإن انتهت مدة وصايته لبلوغ اليتيم أو غيره نزع يده منه، إلى آخر ما يترتب على الوصاة.
قوله: (ثم ينظر في أمناء الحكم... الخ).
إذا فرغ من النظر في الأوصياء شرع في النظر في حال أمناء الحكم (3)، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على الأطفال، وفي تفرقة الوصايا حيث لا
والثاني: تصرفه في المال. فإن قال: فرقت (2) ما أوصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له، لأنهم يطالبون لو لم يصل إليهم. وإن كان لجهة عامة، فإن كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه. وإن كان فاسقا ضمنه، لتعديه بالتفريق لا عن ولاية.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع، لأن لهم أن يأخذوه من غير واسطة، وإلا ضمن. وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا، وإن صرفه في مصلحته. وإن ظهر منه خيانة فأولى بالضمان.
ولو تبين عجزه عن القيام بما فوض إليه ضم إليه مساعدا. وإن انتهت مدة وصايته لبلوغ اليتيم أو غيره نزع يده منه، إلى آخر ما يترتب على الوصاة.
قوله: (ثم ينظر في أمناء الحكم... الخ).
إذا فرغ من النظر في الأوصياء شرع في النظر في حال أمناء الحكم (3)، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على الأطفال، وفي تفرقة الوصايا حيث لا