الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى، ثم اشتبهت المطلقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد، والباقي من الثمن بين الأربعة بالسوية.
____________________
عن قريب.
قوله: (للزوجة مع عدم... الخ).
المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه (1) من أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز، والسابق هو قرينة التجوز.
ويعتبر في الولد أن يكون وارثا، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره. واشتراك الجميع في الحصة علل - مع النص (2) - بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه، فيقدمن على غيرهن من الوراث، وهو خلات الاجماع والأدلة.
قوله: (إذا طلق واحدة... الخ).
إذا طلق واحدة من أربع وتزوج بواحدة، ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده
قوله: (للزوجة مع عدم... الخ).
المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه (1) من أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز، والسابق هو قرينة التجوز.
ويعتبر في الولد أن يكون وارثا، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره. واشتراك الجميع في الحصة علل - مع النص (2) - بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه، فيقدمن على غيرهن من الوراث، وهو خلات الاجماع والأدلة.
قوله: (إذا طلق واحدة... الخ).
إذا طلق واحدة من أربع وتزوج بواحدة، ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده