وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد، نظرا إلى اختصاص النبي عليه السلام بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة.
والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي عليه السلام بدون الكتابة.
____________________
مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم، ولا بد للقاضي من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله: (لن يفلح قوم وليتهم امرأة) (1).
قوله: (وكذا لا ينعقد لغير العالم.... الخ).
المراد بالعالم هنا [الفقيه] (2) المجتهد في الأحكام الشرعية. وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار. ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى (3) الفقهاء وغيره.
والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد.
ولم يذكر المصنف - رحمه الله - ما يعتبر في التفقه (4) من الشرائط هنا، لأن محله أصول الفقه، وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا.
قوله: (وهل يشترط علمه... الخ).
قوله: (وكذا لا ينعقد لغير العالم.... الخ).
المراد بالعالم هنا [الفقيه] (2) المجتهد في الأحكام الشرعية. وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار. ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى (3) الفقهاء وغيره.
والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد.
ولم يذكر المصنف - رحمه الله - ما يعتبر في التفقه (4) من الشرائط هنا، لأن محله أصول الفقه، وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا.
قوله: (وهل يشترط علمه... الخ).