____________________
فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين، بالتحقيق والتنقيب يعرف ذلك من اطلع على كلامه.
وحجته على القول الخامس عموم الآية (1)، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت) (2). وما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن، إما لاختلافه وعدم صحة كثير منه، أو لكونه خبرا واحدا لا يخصص القرآن كما هو قول جماعة (3) من الأصوليين، أو ردا لخبر الواحد مطلقا كما هو المشهور عن علمائنا المتقدمين، أو مع وجود المعارض القوي كالقرآن. ومثله اتفق له (4) في أخبار الحبوة، حتى ذهب إلى استحبابها دون استحقاقها.
وقد ظهر من تضاعيف الكلام أن قوة الأقوال عند من يعتبر الأخبار منحصرة في القولين الأولين، ولعل أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا للشجر.
الثاني: في بيان من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات. وقد اختلف الأصحاب فيه أيضا، فالمشهور - خصوصا بين المتأخرين (5)، وبه صرح المصنف
وحجته على القول الخامس عموم الآية (1)، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت) (2). وما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن، إما لاختلافه وعدم صحة كثير منه، أو لكونه خبرا واحدا لا يخصص القرآن كما هو قول جماعة (3) من الأصوليين، أو ردا لخبر الواحد مطلقا كما هو المشهور عن علمائنا المتقدمين، أو مع وجود المعارض القوي كالقرآن. ومثله اتفق له (4) في أخبار الحبوة، حتى ذهب إلى استحبابها دون استحقاقها.
وقد ظهر من تضاعيف الكلام أن قوة الأقوال عند من يعتبر الأخبار منحصرة في القولين الأولين، ولعل أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا للشجر.
الثاني: في بيان من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات. وقد اختلف الأصحاب فيه أيضا، فالمشهور - خصوصا بين المتأخرين (5)، وبه صرح المصنف