والمرأة لا تقتل، وتحبس وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت.
____________________
وخالف في ذلك أبو الصلاح (1) فقال: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، ولا يرثهم الكفار. وقال أيضا: المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم.
وعن المفيد (2): يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية، ولا يرث هذه الفرقة مؤمنا.
قوله: (تقسم تركة المرتد... الخ).
الغرض من ذكر المرتد هنا بيان كون ماله يقسم بين ورثته وإن كان حيا، وذلك في المرتد الفطري الرجل، فاحتاج إلى ذكر باقي أقسامه، وإلا فله بحث يخصه في باب (3) آخر.
والمراد بكونه لا يستتاب أن يقتل سواء تاب أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه) (4). وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، ووجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك
وعن المفيد (2): يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية، ولا يرث هذه الفرقة مؤمنا.
قوله: (تقسم تركة المرتد... الخ).
الغرض من ذكر المرتد هنا بيان كون ماله يقسم بين ورثته وإن كان حيا، وذلك في المرتد الفطري الرجل، فاحتاج إلى ذكر باقي أقسامه، وإلا فله بحث يخصه في باب (3) آخر.
والمراد بكونه لا يستتاب أن يقتل سواء تاب أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه) (4). وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، ووجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك