مثل: إخوة ثلاثة لأم، وستة لأب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.
____________________
والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم. وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والأمثلة. وكذلك لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة، فبعضها مباين لبعض، وبعضها موافق، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما ذكرناه بأدنى تغيير (1).
قوله: (وإن تداخل العددان... الخ).
هذا العدد - وهو الثلاثة والستة - متداخل، وهو متوافق أيضا بالثلث.
وأيضا نصيب إخوة الأب - وهو اثنان - كما يصدق عليه أنه يداخل عددهم يصدق أنه يوافقه بالنصف، واعتبار كل واحد من المداخلة والموافقة صحيح إلا أن اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى، لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحتها مما دون ذلك.
فعلى ما اعتبره المصنف - رحمه الله - من المداخلة تصح من ثمانية عشر.
وعلى ما اعتبرناه من الموافقة يرجع عدد الإخوة للأب إلى ثلاثة، لأن بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنصف، فيماثل عدد إخوة الأم، فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ومنها يصح لكل واحد من الإخوة واحد، فكان الاعتبار به أولى.
قوله: (وإن تداخل العددان... الخ).
هذا العدد - وهو الثلاثة والستة - متداخل، وهو متوافق أيضا بالثلث.
وأيضا نصيب إخوة الأب - وهو اثنان - كما يصدق عليه أنه يداخل عددهم يصدق أنه يوافقه بالنصف، واعتبار كل واحد من المداخلة والموافقة صحيح إلا أن اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى، لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحتها مما دون ذلك.
فعلى ما اعتبره المصنف - رحمه الله - من المداخلة تصح من ثمانية عشر.
وعلى ما اعتبرناه من الموافقة يرجع عدد الإخوة للأب إلى ثلاثة، لأن بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنصف، فيماثل عدد إخوة الأم، فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ومنها يصح لكل واحد من الإخوة واحد، فكان الاعتبار به أولى.