____________________
ولقد أغرب العلامة في المختلف حيث استدل لاشتراط ظهور العدالة - بعد أن اختاره - بقوله: (إن الظن إنما يحصل بإخبار العدل دون الفاسق. ومع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته) (1).
وأي دليل دل على هذا الحصر؟ فإن الكلام في شهادة المستور لا الفاسق، وبعض المستورين والمجهولين قد يحصل الظن بصدقهم أزيد من بعض من ظاهره العدالة، فضلا عن حصول أصل الظن في خبرهم. وأيضا فإن الظن ليس بشرط، وإنما الشرط شهادة من نصبه الشارع دليلا، سواء ظن الحاكم صدقه أم لا.
وأغرب منه ما أجاب به في المهذب عن قولهم: إن الأصل في المسلم العدالة،: (بأن الاسلام يقتضيها، بمعنى أن المسلم أقرب إليها، لا أنه يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، وقبول الشهادة مبني على اليقين لا التجويز) (2).
وأنت خبير بأن المعتبر من العدالة عند معتبر ظهورها أيضا ليس هو اليقين، بل مجرد الظهور، وإن أمكن خلافه في نفس الأمر بالاجماع، والمنع من النقيض غير شرط فيها اتفاقا، وليس بنا حاجة إلى هذه التكتفات التي لا تطابق المدعى.
قوله: (ولو حكم بالظاهر... الخ).
هذا الحكم جار على القولين. ووجه نقضه: ظهور عدم الشرط المعتبر في الشهادة حالتها، وإن كان البناء على الظاهر جائزا حيث لا يظهر خلافه، وفقد الشرط يقتضي عدم المشروط، لأن المفروض ظهور الفسق، وعدمه شرط في قبولها، سواء اكتفينا به أم اعتبرنا معه ظهور العدالة.
وأي دليل دل على هذا الحصر؟ فإن الكلام في شهادة المستور لا الفاسق، وبعض المستورين والمجهولين قد يحصل الظن بصدقهم أزيد من بعض من ظاهره العدالة، فضلا عن حصول أصل الظن في خبرهم. وأيضا فإن الظن ليس بشرط، وإنما الشرط شهادة من نصبه الشارع دليلا، سواء ظن الحاكم صدقه أم لا.
وأغرب منه ما أجاب به في المهذب عن قولهم: إن الأصل في المسلم العدالة،: (بأن الاسلام يقتضيها، بمعنى أن المسلم أقرب إليها، لا أنه يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، وقبول الشهادة مبني على اليقين لا التجويز) (2).
وأنت خبير بأن المعتبر من العدالة عند معتبر ظهورها أيضا ليس هو اليقين، بل مجرد الظهور، وإن أمكن خلافه في نفس الأمر بالاجماع، والمنع من النقيض غير شرط فيها اتفاقا، وليس بنا حاجة إلى هذه التكتفات التي لا تطابق المدعى.
قوله: (ولو حكم بالظاهر... الخ).
هذا الحكم جار على القولين. ووجه نقضه: ظهور عدم الشرط المعتبر في الشهادة حالتها، وإن كان البناء على الظاهر جائزا حيث لا يظهر خلافه، وفقد الشرط يقتضي عدم المشروط، لأن المفروض ظهور الفسق، وعدمه شرط في قبولها، سواء اكتفينا به أم اعتبرنا معه ظهور العدالة.