____________________
إثبات العول، وهو يخالف ما نقلتموه عن علي عليه السلام من إنكاره.
وأجيب عن الأول: بمنع عدم ترجيح جانب النقص المدعى اختصاصه بالبعض، فإن المرجح الاجماع على نقصه مع قيام الدليل، ووقوع الخلاف على نقص من عداه، فيكون المجمع عليه أولى به. ولأن النقص على خلاف الأصل في حق الجميع، ترك العمل به في المجمع عليه فيبقى الباقي على الأصل عملا بالاستصحاب، فظهر الترجيح.
وعن الثاني: بمنع الحكم في الأصل، ووجود الفارق فيما ذكروه من الفرض الذي نوافقهم عليه في الوصية، وهو تصريح الموصي بإرادة العول فيجب اتباعه، لقوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1) فقد أمرنا الله تعالى هنا بالعول، ولو قدر أنه أمر به في الفرائض لصرنا إليه، وإنما الكلام مع عدم الأمر، فكيف يقاس غير المأمور به على المأمور به؟ ا وعن الثالث: بالفرق بين الدين والميراث، فإنه يصح اجتماع ألف وألف وثلاثة آلاف وعشرة في مال واحد، ولا يعده العقلاء محالا، بخلاف اجتماع ثلثين ونصف في مال واحد، فلا يقاس المستحيل على غيره.
ووجه الامكان في الأول: أن الدين كان متعلقا بالذمة، وهي تقبل تحمل الجميع، فإذا عرض (2) تعلقها بعين المال كان تعلق استحقاق لا تعلق انحصار، فلا يكون محالا، ولهذا لا يعد أخذ أحد من الديان قسطه استيفاء لجميع حقه بل لبعضه، بخلاف الإرث. ولو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله على الديان يجب عليه الخروج من باقي حقهم، ومع موته يبقى الباقي في ذمته،
وأجيب عن الأول: بمنع عدم ترجيح جانب النقص المدعى اختصاصه بالبعض، فإن المرجح الاجماع على نقصه مع قيام الدليل، ووقوع الخلاف على نقص من عداه، فيكون المجمع عليه أولى به. ولأن النقص على خلاف الأصل في حق الجميع، ترك العمل به في المجمع عليه فيبقى الباقي على الأصل عملا بالاستصحاب، فظهر الترجيح.
وعن الثاني: بمنع الحكم في الأصل، ووجود الفارق فيما ذكروه من الفرض الذي نوافقهم عليه في الوصية، وهو تصريح الموصي بإرادة العول فيجب اتباعه، لقوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1) فقد أمرنا الله تعالى هنا بالعول، ولو قدر أنه أمر به في الفرائض لصرنا إليه، وإنما الكلام مع عدم الأمر، فكيف يقاس غير المأمور به على المأمور به؟ ا وعن الثالث: بالفرق بين الدين والميراث، فإنه يصح اجتماع ألف وألف وثلاثة آلاف وعشرة في مال واحد، ولا يعده العقلاء محالا، بخلاف اجتماع ثلثين ونصف في مال واحد، فلا يقاس المستحيل على غيره.
ووجه الامكان في الأول: أن الدين كان متعلقا بالذمة، وهي تقبل تحمل الجميع، فإذا عرض (2) تعلقها بعين المال كان تعلق استحقاق لا تعلق انحصار، فلا يكون محالا، ولهذا لا يعد أخذ أحد من الديان قسطه استيفاء لجميع حقه بل لبعضه، بخلاف الإرث. ولو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله على الديان يجب عليه الخروج من باقي حقهم، ومع موته يبقى الباقي في ذمته،