____________________
فيما هو فيه، ولا يؤخرها، لأن الحبس عقوبة، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة، فكانت أولى بالتقديم.
والمراد بقوله: (على الوجه المحرر أولا) ما سبق ذكره في باب اللقطة (١) من أحكام ذلك وشرائطه من التعريف حولا وغيره.
قوله: (ويحضر من أهل العلم... الخ).
المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية، لا مطلق العلماء.
وليس المراد أن يقلدهم في المسألة، سواء تبين خطؤه أم لا، لما تقرر من أن غير المجتهد لا ينفذ قضاؤه مطلقا، بل لأن القضاء مظنة تشعب الخاطر وتقسم الفكر، وجزئيات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقة وصعوبة مدرك، فربما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبهوه عليه ليعتمد منه ما هو الأرجح منه.
ويستحب له أيضا ابتداؤهم بالبحث عن الحكم الحاضر إذا لم يكن مدركه جليا، بأن كان إجماعيا أو منصوصا نصا واضحا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد كان يشاور أصحابه امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (2)، وقد كان صلى الله عليه وآله غنيا عن مشاورتهم بكمال علمه، ولكن أراد أن يستن به الحكام بعده.
والمراد بقوله: (على الوجه المحرر أولا) ما سبق ذكره في باب اللقطة (١) من أحكام ذلك وشرائطه من التعريف حولا وغيره.
قوله: (ويحضر من أهل العلم... الخ).
المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية، لا مطلق العلماء.
وليس المراد أن يقلدهم في المسألة، سواء تبين خطؤه أم لا، لما تقرر من أن غير المجتهد لا ينفذ قضاؤه مطلقا، بل لأن القضاء مظنة تشعب الخاطر وتقسم الفكر، وجزئيات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقة وصعوبة مدرك، فربما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبهوه عليه ليعتمد منه ما هو الأرجح منه.
ويستحب له أيضا ابتداؤهم بالبحث عن الحكم الحاضر إذا لم يكن مدركه جليا، بأن كان إجماعيا أو منصوصا نصا واضحا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد كان يشاور أصحابه امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (2)، وقد كان صلى الله عليه وآله غنيا عن مشاورتهم بكمال علمه، ولكن أراد أن يستن به الحكام بعده.