ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق. وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله. وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقي الأخرى بحالها.
ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.
فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة.
مثل: أخوين لأب وأم، ومثلهما لأم. فريضتهم من ثلاثة، لا تنقسم على صحة، ضربت أحد العددين - وهو اثنان - في الفريضة - وهي ثلاثة - فصار ستة، للأخوين للأم سهمان بينهما، وللأخوين للأب [والأم] أربعة.
____________________
ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع. ولا يعتبر هنا التداخل، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض. فتضرب ربع عددهم - وهو اثنان - في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر، للإخوة منها ثمانية تنقسم عليهم بغير كسر.
ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع، فتضرب ربع عددهم - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم. ومثال المصنف - رحمه الله - واضح نظير مثالنا الأول.
قوله: (وإن انكسرت على أكثر من فريق... الخ).
إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، فإما أن يستوعب الكسر المجموع، أو يحصل على البعض - الزائد على فريق - دون البعض. وعلى
ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع، فتضرب ربع عددهم - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم. ومثال المصنف - رحمه الله - واضح نظير مثالنا الأول.
قوله: (وإن انكسرت على أكثر من فريق... الخ).
إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، فإما أن يستوعب الكسر المجموع، أو يحصل على البعض - الزائد على فريق - دون البعض. وعلى