____________________
والثاني: القرعة هنا كما ذهب إليه ابن إدريس (1) في المنصوص وإن لم نقل بها ثم، لأنه غير منصوص فيرجع إلى عموم (2) الأمر بها في كل أمر مشتبه. وهذا أقوى، بل في المنصوص أيضا إن لم يكن هناك إجماع لا يجوز تخطيه. والصلح في الكل خير.
ولا يخفى كيفية القسمة على الوجهين، فإنه على الأول يقسم نصيب المشتبهة - وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهت باثنتين - بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية، ويكون للمعينتين نصف النصيب، وللثلاث ثلاثة أرباع، وهكذا. وعلى الثاني إن استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع أو ما ألحق بها بالسوية.
قوله: (إذا زوج الصبية... الخ).
لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث، لصدور العقد من أهله في محله. ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية، قال: (يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما) (3). هذا إذا كان من كفو بمهر المثل. أما لو تخلف أحدهما
ولا يخفى كيفية القسمة على الوجهين، فإنه على الأول يقسم نصيب المشتبهة - وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهت باثنتين - بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية، ويكون للمعينتين نصف النصيب، وللثلاث ثلاثة أرباع، وهكذا. وعلى الثاني إن استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع أو ما ألحق بها بالسوية.
قوله: (إذا زوج الصبية... الخ).
لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث، لصدور العقد من أهله في محله. ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية، قال: (يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما) (3). هذا إذا كان من كفو بمهر المثل. أما لو تخلف أحدهما