____________________
بدرجة صارت ثمانية، أربعة لأبيه وأربعة لأمه، فإذا صعدت درجة ثانية صارت ستة عشر، لكل واحد من أبي أبيه وأمه وأبي أمه وأمها أربعة. وهكذا. وكان ينبغي تأخير المسألة السابقة التي فرض فيها العمومة والخؤولة الثمانية عن هذه، لأنها فرعها.
وما ذكره من تقديم عمومة الميت وخؤولته على من فوقهم واضح، لأنهم أقرب إلى الميت، والأقربية مراعاة في الأولوية، خصوصا مرتبة أولي الأرحام.
وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة بالنسبة إلى ما فوقها.
وهذا الحكم موضع وفاق.
قوله: (أولاد العمومة... الخ).
إرث أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم بآية (1) أولي الأرحام، فلا يتوقف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم، وإنما الغرض بأنهم يأخذون نصيب آبائهم بيان كيفية إرثهم، فإنهم لما كانوا يتقربون إلى الميت بآبائهم وأمهاتهم كان إرثهم لنصيب (2) الآباء والأمهات، كما أشير (3) إليه في الأخبار السابقة (4) من أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
وما ذكره من تقديم عمومة الميت وخؤولته على من فوقهم واضح، لأنهم أقرب إلى الميت، والأقربية مراعاة في الأولوية، خصوصا مرتبة أولي الأرحام.
وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة بالنسبة إلى ما فوقها.
وهذا الحكم موضع وفاق.
قوله: (أولاد العمومة... الخ).
إرث أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم بآية (1) أولي الأرحام، فلا يتوقف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم، وإنما الغرض بأنهم يأخذون نصيب آبائهم بيان كيفية إرثهم، فإنهم لما كانوا يتقربون إلى الميت بآبائهم وأمهاتهم كان إرثهم لنصيب (2) الآباء والأمهات، كما أشير (3) إليه في الأخبار السابقة (4) من أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.