____________________
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا مات الأب بعد عتقهما له فميراثه لهما بالنسب، الثلثان بالتسمية والثلث بالرد عند أصحابنا لا بالولاء، لأنه لا يجامع النسب عند القائل بالرد، وعند بعض (1) العامة لهما الثلثان بالنسب والثلث بالولاء من حيث إنهما معتقان، وإن لم نقل بإرثهما الولاء بدون المباشرة.
ولو ماتتا أو إحداهما، فإن كان الأب موجودا فميراثهما له بالأبوة. وهذا لا إشكال فيه. وإن لم يكن موجودا كان ميراث التي تقدم موتها لأختها عندنا، نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرد، وعند العامة (2) لها النصف بالتسمية ونصف الباقي وهو الربع، لأنها معتقة أبيها بشركتها، والباقي لمولى الأم إن لم نقل بجر الولاء، وإلا فللإمام حيث لا غيره.
فإن ماتت الأخرى ولا وارث لها، فإن قلنا بعدم انجرار الولاء إليها ورثها مولى أمها. وإن قلنا بانتقاله لم يعد، وكان ميراثها للإمام إن لم يكن هناك من هو أولى منه من ضامن جريرة أو غيره.
قوله: (لو اشترى أحد... الخ).
لأنه استحق نصف ولائه بالاعتاق، وورث نصف الآخر مع أخيه. وهذا الحكم واضح على المذهبين على تقدير كون الولد ذكرا، أما لو كان أنثى وخلفها الأب مع أخت أخرى، فهنا يفترق الحال بيننا وبينهم على نحو ما سلف، فإن
ولو ماتتا أو إحداهما، فإن كان الأب موجودا فميراثهما له بالأبوة. وهذا لا إشكال فيه. وإن لم يكن موجودا كان ميراث التي تقدم موتها لأختها عندنا، نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرد، وعند العامة (2) لها النصف بالتسمية ونصف الباقي وهو الربع، لأنها معتقة أبيها بشركتها، والباقي لمولى الأم إن لم نقل بجر الولاء، وإلا فللإمام حيث لا غيره.
فإن ماتت الأخرى ولا وارث لها، فإن قلنا بعدم انجرار الولاء إليها ورثها مولى أمها. وإن قلنا بانتقاله لم يعد، وكان ميراثها للإمام إن لم يكن هناك من هو أولى منه من ضامن جريرة أو غيره.
قوله: (لو اشترى أحد... الخ).
لأنه استحق نصف ولائه بالاعتاق، وورث نصف الآخر مع أخيه. وهذا الحكم واضح على المذهبين على تقدير كون الولد ذكرا، أما لو كان أنثى وخلفها الأب مع أخت أخرى، فهنا يفترق الحال بيننا وبينهم على نحو ما سلف، فإن