____________________
قوله: (في معرفة... الخ).
هذا المقصد هو ثمرة حساب الفرائض، فإن المسألة قد تصح من مائة - مثلا - والتركة ثلاثة دراهم أو درهم، فلا يتبين ما نصيب (1) كل وارث إلا بعمل آخر، وبيانه بهذه الطرق ونحوها.
واعلم أن التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه (2) المسألة، ولا يحتاج إلى عمل آخر. ويمكن مع ذلك توضيح النصيب زيادة على ما صحت منه. وإن كان مما يعد أو يكال أو يوزن أو يذرع احتيج إلى عمل يتبين به نسبة حق كل واحد من الأصل.
قوله: (وللناس في ذلك... الخ).
هذا الطريق شامل لجميع أصناف التركة، عقارا كان أم غيره. وهو إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة، كزوج وأبوين، الفريضة من ستة، للزوج ثلاثة هي نصف الفريضة، فيعطى نصف التركة كائنة ما كانت، وللأم مع عدم الحاجب اثنان هما ثلث الفريضة، فلها ثلث التركة، وللأب واحد وهو سدس الفريضة، فيعطى سدس التركة وإن كانت درهما. وكزوجة وأبوين، الفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة، فتعطى ربع التركة، وهكذا القول في البواقي.
هذا المقصد هو ثمرة حساب الفرائض، فإن المسألة قد تصح من مائة - مثلا - والتركة ثلاثة دراهم أو درهم، فلا يتبين ما نصيب (1) كل وارث إلا بعمل آخر، وبيانه بهذه الطرق ونحوها.
واعلم أن التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه (2) المسألة، ولا يحتاج إلى عمل آخر. ويمكن مع ذلك توضيح النصيب زيادة على ما صحت منه. وإن كان مما يعد أو يكال أو يوزن أو يذرع احتيج إلى عمل يتبين به نسبة حق كل واحد من الأصل.
قوله: (وللناس في ذلك... الخ).
هذا الطريق شامل لجميع أصناف التركة، عقارا كان أم غيره. وهو إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة، كزوج وأبوين، الفريضة من ستة، للزوج ثلاثة هي نصف الفريضة، فيعطى نصف التركة كائنة ما كانت، وللأم مع عدم الحاجب اثنان هما ثلث الفريضة، فلها ثلث التركة، وللأب واحد وهو سدس الفريضة، فيعطى سدس التركة وإن كانت درهما. وكزوجة وأبوين، الفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة، فتعطى ربع التركة، وهكذا القول في البواقي.