____________________
وعلى المشهور من تعلق الدين بالدية مطلاقا لو كان القتل عمدا وأراد الوارث الاقتصاص، فهل للديان منعه منه إلى أخذ الدية ليوفى منها دينه؟ قولان أشهرهما العدم، لأن القصاص حقه، ولقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1). وقال الشيخ (2): لهم منعه حتى يضمن لهم الدين لئلا يضيع حقهم، استنادا إلى رواية (3) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. والأظهر الأول.
قوله: (يرث الدية كل... الخ).
اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:
أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) وموضع من الخلاف (5) وابن إدريس (6) في أحد قوليه، لعموم آية (7) أولي الأرحام، فإنه جمع مضاف.
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (8)
قوله: (يرث الدية كل... الخ).
اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:
أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) وموضع من الخلاف (5) وابن إدريس (6) في أحد قوليه، لعموم آية (7) أولي الأرحام، فإنه جمع مضاف.
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (8)