ولو نكل به فانعتق كان سائبة. ولو كان للمعتق وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم.
____________________
بفقد المناسب مطلقا، لصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: (للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارت غيره) (1).
قوله: (وهل يشترط...).
القول باشتراط الاشهاد في صحة التبري للشيخ (2) وجماعة (3)، لرواية أبي الربيع السابقة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك) (4). ولا دلالة للأمر على الاشتراط، فلذا ذهب المصنف - رحمه الله - والمتأخرون (5) إلى عدم الاشتراط، للأصل، ولأن المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه. وهذا هو الأقوى.
قوله: (ولو نكل به...).
لأنه لم يعتقه وإنما أعتقه الله تعالى قهرا. ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به، لاشتراك الجميع في العلة وهي عدم إعتاق
قوله: (وهل يشترط...).
القول باشتراط الاشهاد في صحة التبري للشيخ (2) وجماعة (3)، لرواية أبي الربيع السابقة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك) (4). ولا دلالة للأمر على الاشتراط، فلذا ذهب المصنف - رحمه الله - والمتأخرون (5) إلى عدم الاشتراط، للأصل، ولأن المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه. وهذا هو الأقوى.
قوله: (ولو نكل به...).
لأنه لم يعتقه وإنما أعتقه الله تعالى قهرا. ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به، لاشتراك الجميع في العلة وهي عدم إعتاق