فلا نسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد من أنسابهما. ولا يرثهم هو. وميراثه لولده، ومع عدمهم للإمام.
____________________
ورواية ابن مسكان عن أبي بصير قال: (سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه) (1). قال في الصحاح: (الخليع هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته) (2).
والروايتان - مع شذوذهما، ومخالفة حكمهما للأصل، بل للكتاب والسنة - ضعيفتان، لجهالة يزيد في الأولى، وفي طريقها أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف أو مشترك، وقطع الثانية، فإنه لم يسند الحكم إلى إمام، مع اشتراك أبي بصير أيضا كما أشرنا (3) إليه مرارا. وفي شرح الارشاد (4) ضعفها بالارسال. وليس بجيد، لأنها ليست مرسلة بل مقطوعة، فكأنه أطلق الارسال على القطع، وهو غير مصطلح.
والأظهر بطلان التبري، لأصالة بقاء النسب والاستحقاق. وهو مذهب الأكثر، ومنهم الشيخ في الحائريات (5)، ونسب الرواية إلى الشذوذ.
قوله: (وأما ولد الزنا... الخ).
والروايتان - مع شذوذهما، ومخالفة حكمهما للأصل، بل للكتاب والسنة - ضعيفتان، لجهالة يزيد في الأولى، وفي طريقها أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف أو مشترك، وقطع الثانية، فإنه لم يسند الحكم إلى إمام، مع اشتراك أبي بصير أيضا كما أشرنا (3) إليه مرارا. وفي شرح الارشاد (4) ضعفها بالارسال. وليس بجيد، لأنها ليست مرسلة بل مقطوعة، فكأنه أطلق الارسال على القطع، وهو غير مصطلح.
والأظهر بطلان التبري، لأصالة بقاء النسب والاستحقاق. وهو مذهب الأكثر، ومنهم الشيخ في الحائريات (5)، ونسب الرواية إلى الشذوذ.
قوله: (وأما ولد الزنا... الخ).