____________________
لا خلاف في أن الدية مطلقا - سواء كانت لجنين أم غيره - يرثها المتقرب [به] (1) بالأبوين. والمشهور أن المتقرب بالأب كذلك، عملا بعموم الأدلة (2) الدالة على الإرث، مع عدم المعارض. وللشيخ في موضع من الخلاف (3) قول بمنع المتقرب بالأب وحده، كالمتقرب بالأم. وهو شاذ.
وأما المتقرب بالأم فجماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية (4)، وأتباعه (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، وأكثر (7) المتأخرين - منعهم (8) منها، للروايات (9) الكثيرة الواردة بمنع الإخوة من الأم، وألحقوا الباقين بهم بطريق أولى. وقد تقدم (10) البحث في هذه المسألة أيضا.
والمراد بمن تدلى بالأب بالسبب معتق الأب وما في معناه حيث يفقد القريب.
قوله: (إذا تعارف اثنان... الخ).
وأما المتقرب بالأم فجماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية (4)، وأتباعه (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، وأكثر (7) المتأخرين - منعهم (8) منها، للروايات (9) الكثيرة الواردة بمنع الإخوة من الأم، وألحقوا الباقين بهم بطريق أولى. وقد تقدم (10) البحث في هذه المسألة أيضا.
والمراد بمن تدلى بالأب بالسبب معتق الأب وما في معناه حيث يفقد القريب.
قوله: (إذا تعارف اثنان... الخ).