مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٣٥١
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق ولو لم يستفض، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه، وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية.
ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة، وإن شهدت له الأمارات، ما لم يحصل اليقين.
____________________
قوله: (تثبت ولاية القاضي... الخ).
ولاية القاضي كغيرها من الحقوق تثبت بما تثبت به من شهادة عدلين بها وإن لم يحكم بها حاكم، وبسماع التولية من الإمام، وبالاستفاضة، وهي: إخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة، ويحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف - رحمه الله - هنا، أو الظن الغالب المقارب له على قول.
والاكتفاء بالاستفاضة على تقدير اشتراط العلم واضح، لأنها حينئذ أقوى من البينة التي نصبها الشارع لاثبات الحقوق، فيكون ثبوت الحكم بها بطريق أولى.
وعلى تقدير الاكتفاء بالظن الغالب تختص الاستفاضة بأمور خاصة، منها ولاية القاضي، لعسر إقامة البينة عليها غالبا، واستقرار الأمر على قبولها بذلك ونحوه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، بل بما دون ذلك، كالكتاب مع أمن التزوير، لإفادته الظن الغالب.
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست