____________________
مستند الوجوب، وصلاحيته للاستحباب.
وإنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، وأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما به فغير مؤاخذ به ولا محاسب عليه، لأن الحكم على القلب غير مستطاع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قسم بين نسائه يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك) (1) يعني: الميل القلبي.
قوله: (لا يجوز أن يلقن... الخ).
بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه (2) بها، أو يدعي عليه قرضا فيريد أن يجيب بالايفاء، فيلقنه إنكار أصل الحق لئلا يصير مقرا، أو يحس منه بالتردد فيحرضه (3) على الإقامة، ونحو ذلك، لأنه نصب لسد باب المنازعة وفعله هذا يفتح بابها، فيكون خلاف الحكمة الباعثة.
وإنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، وأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما به فغير مؤاخذ به ولا محاسب عليه، لأن الحكم على القلب غير مستطاع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قسم بين نسائه يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك) (1) يعني: الميل القلبي.
قوله: (لا يجوز أن يلقن... الخ).
بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه (2) بها، أو يدعي عليه قرضا فيريد أن يجيب بالايفاء، فيلقنه إنكار أصل الحق لئلا يصير مقرا، أو يحس منه بالتردد فيحرضه (3) على الإقامة، ونحو ذلك، لأنه نصب لسد باب المنازعة وفعله هذا يفتح بابها، فيكون خلاف الحكمة الباعثة.