ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي للعم أو العمتين أو الأعمام من الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم، ويقومون مقامهم عند عدمهم.
____________________
قوله: (العم يرث المال...).
هذه المرتبة مأخوذة من آية (1) أولي الأرحام، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن، ولكن وردت بها أيضا نصوص (2) صحيحة، واستنبط باقي أحكامها بالنظر. ولما كان العم للأب يتقرب بذكر - وهو أب الأب - كان بمنزلة الأب، والعمة بمنزلة الأم، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة لا مطلقا.
وكذا الباقي.
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فهو على هذا
هذه المرتبة مأخوذة من آية (1) أولي الأرحام، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن، ولكن وردت بها أيضا نصوص (2) صحيحة، واستنبط باقي أحكامها بالنظر. ولما كان العم للأب يتقرب بذكر - وهو أب الأب - كان بمنزلة الأب، والعمة بمنزلة الأم، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة لا مطلقا.
وكذا الباقي.
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فهو على هذا