____________________
والأظهر الانجرار، لتحقق الانتساب إلى الجد كما ينسب (1) إلى الأب، وكونه أحد الطرفين وأشرفهما كما قيل في الأب. وعلى هذا فلو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجذ إلى مولى الأب، لأن الجد إنما جره لكون الأب رقيقا، وهذا هو المسمى بجر الجر.
ولو لم نقل بالانجرار إلى الجد فمات الأب رقيقا، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقا، فإذا مات زال المانع.
والثاني: لا، لأنه لما امتنع الجر عند العتق استقر الولاء لمولى الأم، فلا جر بعد ذلك، كما أنه لو أسلم الجد والأب حي كافر، وقلنا لا يتبعه الطفل في الاسلام، فإذا مات الأب كافرا لا يتبعه أيضا. وكذا لو سبي الطفل مع أبويه لم يحكم بإسلامه، فإذا ماتا كافرين لا يحكم بإسلامه أيضا، لدوام السبي.
قوله: (لو أنكر المعتق... الخ).
إنما كان ولاؤه لمولى أمه لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفاء نسبه عنه بلعانه، فانحصر الولاء في مولى الأم. ولا فرق بين كون عتق الأم متقدما على عتق الأب ومتأخرا، لاشتراكهما في المقتضي. ولأنه إن كان متقدما فقد انجر إلى مولى الأب ظاهرا، ثم انتفى باللعان، وتبين فساد الانجرار. وإن كان متأخرا كان
ولو لم نقل بالانجرار إلى الجد فمات الأب رقيقا، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقا، فإذا مات زال المانع.
والثاني: لا، لأنه لما امتنع الجر عند العتق استقر الولاء لمولى الأم، فلا جر بعد ذلك، كما أنه لو أسلم الجد والأب حي كافر، وقلنا لا يتبعه الطفل في الاسلام، فإذا مات الأب كافرا لا يتبعه أيضا. وكذا لو سبي الطفل مع أبويه لم يحكم بإسلامه، فإذا ماتا كافرين لا يحكم بإسلامه أيضا، لدوام السبي.
قوله: (لو أنكر المعتق... الخ).
إنما كان ولاؤه لمولى أمه لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفاء نسبه عنه بلعانه، فانحصر الولاء في مولى الأم. ولا فرق بين كون عتق الأم متقدما على عتق الأب ومتأخرا، لاشتراكهما في المقتضي. ولأنه إن كان متقدما فقد انجر إلى مولى الأب ظاهرا، ثم انتفى باللعان، وتبين فساد الانجرار. وإن كان متأخرا كان