ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي للأب. ومع الإخوة للأم السدس، والباقي للأب.
ولو كان معهما زوجة فلها الربع، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة، والباقي للأب. ومع الإخوة لها السدس، والباقي للأب.
____________________
قوله: (ولو كان أحد الأبوين... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ووجهه: ما أشرنا إليه مرارا من أن الرد على نسبة السهام، من حيث إن الفاضل لا بد له من مستحق، وليس غير هؤلاء لأنهم أقرب، ولا بعضهم لعدم الأولوية، فتعين الجميع على النسبة. وروى بكير عن الباقر عليه السلام: (في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحق بهما... بقدر سهامهما). (1) وهذه العلة موجودة هنا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) فخص الفاضل بالابنتين، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما، ولرواية أبي بصير عن الصادق
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ووجهه: ما أشرنا إليه مرارا من أن الرد على نسبة السهام، من حيث إن الفاضل لا بد له من مستحق، وليس غير هؤلاء لأنهم أقرب، ولا بعضهم لعدم الأولوية، فتعين الجميع على النسبة. وروى بكير عن الباقر عليه السلام: (في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحق بهما... بقدر سهامهما). (1) وهذه العلة موجودة هنا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) فخص الفاضل بالابنتين، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما، ولرواية أبي بصير عن الصادق