مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٢٣
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو لم يحررها. أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. والفرق: لزوم المشقة في الثاني، وعدمها في الأول.
هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، وليس له هناك خليفة يحكم.
وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا.
____________________
والقبول، وآخرين (1) حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.
والأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، ووجوب ردها إلى المالك، ويضمنها إلى أن تصل.
قوله: (إذا التمس الخصم... الخ).
من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إما أن يكون في البلد، أو خارجه. فإن كان في البلد، وكان ظاهرا يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقا عند علمائنا وأكثر (2) العامة. وقال مالك (3): إن كان من أهل المروات لم يحضره، إلا أن يرف بينهما معاملة، صيانة له عن الابتذال. وقال بعضهم (4):
يحضر ذوي المروات داره لا مجلس الحكم. والمذهب عدم الفرق.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه على الخصم، وليكن عليه: أجب القاضي فلانا. وقد يكون بمحضر من الأعوان المرتبين على باب القاضي، ويكون مؤونته على الطالب إن لم يرتزقوا من بيت المال.
وإن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون. وإذا ثبت عند القاضي امتناعه

(١) انظر الهامش (٢) في الصفحة السابقة.
(٢) الحاوي الكبير ١٦: ٣٠١، المغني لابن قدامة ١١: ٤١١، روضة الطالبين ٨: ١٧٥.
(٣) الحاوي الكبير ١٦: ٣٠١، المغني لابن قدامة ١١: ٤١١، روضة الطالبين ٨: ١٧٥.
(٤) الحاوي الكبير ١٦: ٣٠١، روضة الطالبين ٨: ١٧٥.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست