هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، وليس له هناك خليفة يحكم.
وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا.
____________________
والقبول، وآخرين (1) حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.
والأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، ووجوب ردها إلى المالك، ويضمنها إلى أن تصل.
قوله: (إذا التمس الخصم... الخ).
من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إما أن يكون في البلد، أو خارجه. فإن كان في البلد، وكان ظاهرا يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقا عند علمائنا وأكثر (2) العامة. وقال مالك (3): إن كان من أهل المروات لم يحضره، إلا أن يرف بينهما معاملة، صيانة له عن الابتذال. وقال بعضهم (4):
يحضر ذوي المروات داره لا مجلس الحكم. والمذهب عدم الفرق.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه على الخصم، وليكن عليه: أجب القاضي فلانا. وقد يكون بمحضر من الأعوان المرتبين على باب القاضي، ويكون مؤونته على الطالب إن لم يرتزقوا من بيت المال.
وإن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون. وإذا ثبت عند القاضي امتناعه
والأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، ووجوب ردها إلى المالك، ويضمنها إلى أن تصل.
قوله: (إذا التمس الخصم... الخ).
من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إما أن يكون في البلد، أو خارجه. فإن كان في البلد، وكان ظاهرا يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقا عند علمائنا وأكثر (2) العامة. وقال مالك (3): إن كان من أهل المروات لم يحضره، إلا أن يرف بينهما معاملة، صيانة له عن الابتذال. وقال بعضهم (4):
يحضر ذوي المروات داره لا مجلس الحكم. والمذهب عدم الفرق.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه على الخصم، وليكن عليه: أجب القاضي فلانا. وقد يكون بمحضر من الأعوان المرتبين على باب القاضي، ويكون مؤونته على الطالب إن لم يرتزقوا من بيت المال.
وإن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون. وإذا ثبت عند القاضي امتناعه