____________________
بالمعروف واجب عليه، وهو متوقف على شرط قادر عليه، فيجب عليه فعله (1).
وهذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله -، وهو (2) داخل فيما ذكرناه.
الخامسة: أن لا يعلم الإمام بواحد صالح للقضاء مع كونه موجودا في نفس الأمر، فيجب على المتصف به إعلام الإمام بنفسه، لتوقف الواجب على الاعلام، فيكون واجبا من باب المقدمة.
السادسة: الصورة بحالها وهناك جماعة صالحون له، فيجب عليهم الاعلام بحالهم كفاية. ومتى قام به واحد منهم على وجه اعتمد عليه الإمام سقط عن الباقين وجوب الاعلام.
وهل يستحب حينئذ للباقين الاعلام بحالهم، أو يستحب ابتداء حيث لا ضرورة إلى نصب قاض تعرضا للولاية وقت الحاجة إليها؟ وجهان من تعارض الخطر والأجر على تقدير السلامة. ويؤيد العدم ما في ابتداء التعرض إليه من خطر آخر زائد (3) على أصله، وهو عدم المعونة عليها حينئذ من الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن سمرة: (لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (4).
قوله: (وهل يجوز أن يبذل... الخ).
وهذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله -، وهو (2) داخل فيما ذكرناه.
الخامسة: أن لا يعلم الإمام بواحد صالح للقضاء مع كونه موجودا في نفس الأمر، فيجب على المتصف به إعلام الإمام بنفسه، لتوقف الواجب على الاعلام، فيكون واجبا من باب المقدمة.
السادسة: الصورة بحالها وهناك جماعة صالحون له، فيجب عليهم الاعلام بحالهم كفاية. ومتى قام به واحد منهم على وجه اعتمد عليه الإمام سقط عن الباقين وجوب الاعلام.
وهل يستحب حينئذ للباقين الاعلام بحالهم، أو يستحب ابتداء حيث لا ضرورة إلى نصب قاض تعرضا للولاية وقت الحاجة إليها؟ وجهان من تعارض الخطر والأجر على تقدير السلامة. ويؤيد العدم ما في ابتداء التعرض إليه من خطر آخر زائد (3) على أصله، وهو عدم المعونة عليها حينئذ من الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن سمرة: (لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (4).
قوله: (وهل يجوز أن يبذل... الخ).